All legislation

مرسوم Decree No. 8065 20/06/2002

Unofficial English title

Amending the tables of narcotics, psychotropic substances and precursors

Official title, in Arabic تعديل جداول المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 8065 of 20 Jun 2002. Published in Official Gazette issue 37 of 27 Jun 2002. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
8065
Date
20/06/2002
Official Gazette
Issue 37, 27/06/2002, p. 4678-4679
Status
No repeal recorded
Amends
مرسوم رقم 6608 تاريخ 23/10/2001 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8065 تاريخ 20/06/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 673 تاريخ 16/03/1998 المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف لا سيما المادة السابعة منه والمعدل بالقانون رقم 193 تاريخ 24/05/2000,

بناء على المرسوم رقم 2432 تاريخ 11/02/2000 (تعديل جداول المخدرات والمؤثرات والمواد التخليقية والسلائف),

بناء على الاتفاقات الدولية والتوصيات الصادرة عن هيئة مراقبة المخدرات في فيينا,

بناء على المرسوم رقم 6608 تاريخ 23/10/2001 (تعديل جداول المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف),

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 227/2001-2002 تاريخ 25/04/2002),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 06/06/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أدرجت في الجداول الأربعة المرفقة بقانون المخدرات والمواد التخليقية والسلائف رقم 673/98 والمعدلة بالمرسوم رقم 2432/2000،

المواد الستة الواردة في مقررات هيئة مراقبة المخدرات وتم منع مادة phenylpropanolamine

بناء على توصية من FDA والقرار الصادرة عن وزير الصحة العامة رقم 79/1 ونقل صنفي السلائف Anhydride Acetique وPotassium Permanganate de من الجداول الثاني إلى الجداول الأول من اتفاقية 1988:

المادة 2

يلغى المرسوم رقم 6608 تاريخ 23/10/2001 (تعديل جداول المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف)، وكل نص آخر لا يتفق وأحكام هذا المرسوم.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 حزيران 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية

Related

More from the same year.

2002