المادة 1
مادة 1: تعدل التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق، بإضافة الرمزين الصناعيين (322 و323) المخصصين لصناعة التجهيزات الخاصة بالمعوقين، على البنود الجمركية التالية: 7604.29.90 7604.10.90 8714.20 4013.90 4011.99
مرسوم Decree No. 8062 20/06/2002
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 8062 of 20 Jun 2002. Published in Official Gazette issue 37 of 27 Jun 2002. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 132 تاريخ
26/10/1999 (منح الحكومة حق التشريع في
الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 220 تاريخ
29/05/2000 (حقوق الاشخاص المعوقين) لا سيما
المادة 84 منه,
بناء على القرار رقم 95 تاريخ
20/12/1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية
وفقا للنظام المنسق),
بناء على اقتراح وزيري الصناعة والمالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
144/2001-2002 تاريخ 19/03/2002),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 16/05/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعدل التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق، بإضافة الرمزين الصناعيين (322 و323) المخصصين لصناعة التجهيزات الخاصة بالمعوقين، على البنود الجمركية التالية: 7604.29.90 7604.10.90 8714.20 4013.90 4011.99
مادة 2: توسع قاعدة الإعفاء الصناعي للرمزين (322 و323) المدرجين في نهاية البندين 7608.10.90 و8482.10 لتشمل صناعة التجهيزات الخاصة بالمعوقين.
مادة 3: تعدل المذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام المنسق وفقا لمضمون المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. ويعمل به بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
بعبدا في 20 حزيران 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصناعة الإمضاء: جورج إفرام وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: أسعد دياب
Related