المادة 4
يجوز في البناء الواحد إقامة أكثر من صناعة من الفئات الثالثة والرابعة والخامسة، وذلك على مسؤولية أصحابها، وشرط أن لا يسبب تواجدها معا أي ضرر أو أخطار.
مرسوم رقم 8018 تاريخ 12/06/2002 No repeal recorded
Article 4 of Decree No. 8018 of 12 Jun 2002. Published in Official Gazette issue 37 of 27 Jun 2002. No repeal recorded in our sources.
يجوز في البناء الواحد إقامة أكثر من صناعة من الفئات الثالثة والرابعة والخامسة، وذلك على مسؤولية أصحابها، وشرط أن لا يسبب تواجدها معا أي ضرر أو أخطار.
المادة 4 من مرسوم رقم 8018 تاريخ 12/06/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/187643/article/4/