المادة 4
يجوز في البناء الواحد إقامة أكثر من صناعة من الفئات الثالثة والرابعة والخامسة، وذلك على مسؤولية أصحابها، وشرط أن لا يسبب تواجدها معا أي ضرر أو أخطار.
مرسوم رقم 8018 تاريخ 12/06/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 8018 تاريخ 12/06/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 27/06/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجوز في البناء الواحد إقامة أكثر من صناعة من الفئات الثالثة والرابعة والخامسة، وذلك على مسؤولية أصحابها، وشرط أن لا يسبب تواجدها معا أي ضرر أو أخطار.
المادة 4 من مرسوم رقم 8018 تاريخ 12/06/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/187643/article/4/