المادة 1
مادة 1: تؤجل جميع الانتخابات العائدة للوظائف الاتية: - اعضاء البلديات . - اعضاء المجالس الادارية. - المختارين واعضاء المجالس الاختيارية. تملأ المراكز الشاغرة بطريقة التعيين.
مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 18/10/1939 Repealed ملغى
Article 1 of Legislative decree No. 2 of 18 Oct 1939. Published in Official Gazette issue 3729 of 9 Nov 1939. Status: repealed.
مادة 1: تؤجل جميع الانتخابات العائدة للوظائف الاتية: - اعضاء البلديات . - اعضاء المجالس الادارية. - المختارين واعضاء المجالس الاختيارية. تملأ المراكز الشاغرة بطريقة التعيين.
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 18/10/1939 https://lebaneselegislation.com/decree/187800/article/1/