المادة 1
مادة 1: تؤجل جميع الانتخابات العائدة للوظائف الاتية: - اعضاء البلديات . - اعضاء المجالس الادارية. - المختارين واعضاء المجالس الاختيارية. تملأ المراكز الشاغرة بطريقة التعيين.
مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 18/10/1939 ملغى ملغى
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 18/10/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3729 تاريخ 09/11/1939. الحالة: ملغى.
مادة 1: تؤجل جميع الانتخابات العائدة للوظائف الاتية: - اعضاء البلديات . - اعضاء المجالس الادارية. - المختارين واعضاء المجالس الاختيارية. تملأ المراكز الشاغرة بطريقة التعيين.
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 18/10/1939 https://lebaneselegislation.com/decree/187800/article/1/