المادة 5
مادة 5: عندما يكون تحويل الرسوم القضائية الى حبس غير ممكن بسبب القصور او الغيبة او الوفاة, تحصل هذه الرسوم بطريقة الحجز الاداري بهمة ادارة المالية وبناء على ملاحقاتها, اما على ما يملكه القاصر او الغائب او على تركة المحكوم عليه
مرسوم إشتراعى رقم 28 تاريخ 29/01/1940 No repeal recorded
Article 5 of Legislative decree No. 28 of 29 Jan 1940. Published in Official Gazette issue 3758 of 19 Feb 1940. No repeal recorded in our sources.
مادة 5: عندما يكون تحويل الرسوم القضائية الى حبس غير ممكن بسبب القصور او الغيبة او الوفاة, تحصل هذه الرسوم بطريقة الحجز الاداري بهمة ادارة المالية وبناء على ملاحقاتها, اما على ما يملكه القاصر او الغائب او على تركة المحكوم عليه
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 28 تاريخ 29/01/1940 https://lebaneselegislation.com/decree/187932/article/5/