Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 28 تاريخ 29/01/1940 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 28 تاريخ 29/01/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3758 تاريخ 19/02/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: عندما يكون تحويل الرسوم القضائية الى حبس غير ممكن بسبب القصور او الغيبة او الوفاة, تحصل هذه الرسوم بطريقة الحجز الاداري بهمة ادارة المالية وبناء على ملاحقاتها, اما على ما يملكه القاصر او الغائب او على تركة المحكوم عليه

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 28 تاريخ 29/01/1940 https://lebaneselegislation.com/decree/187932/article/5/