The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 28 تاريخ 29/01/1940 No repeal recorded

المادة 6

Article 6 of Legislative decree No. 28 of 29 Jan 1940. Published in Official Gazette issue 3758 of 19 Feb 1940. No repeal recorded in our sources.

المادة 6

مادة 6: على رئيس محكمة الاستئناف او المحكمة البدائية بعد صدور الحكم, ان ينبه المحكوم عليه الى مهلة الثلاثين يوما المعطاة له لدفع ما حكم عليه به, وان يخطره انه اذا لم يدفع ذلك في خلال المهلة المذكورة يحبس وفاقا لما نصت عليه المادة الرابعة فاذا كان الحكم غيابيا اعطي التنبيه نفسه الى المحكوم عليه على وثيقة التبليغ

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 28 تاريخ 29/01/1940 https://lebaneselegislation.com/decree/187932/article/6/