Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 28 تاريخ 29/01/1940 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 28 تاريخ 29/01/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3758 تاريخ 19/02/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: على رئيس محكمة الاستئناف او المحكمة البدائية بعد صدور الحكم, ان ينبه المحكوم عليه الى مهلة الثلاثين يوما المعطاة له لدفع ما حكم عليه به, وان يخطره انه اذا لم يدفع ذلك في خلال المهلة المذكورة يحبس وفاقا لما نصت عليه المادة الرابعة فاذا كان الحكم غيابيا اعطي التنبيه نفسه الى المحكوم عليه على وثيقة التبليغ

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 28 تاريخ 29/01/1940 https://lebaneselegislation.com/decree/187932/article/6/