The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 27 تاريخ 19/01/1940 No repeal recorded

المادة 4

Article 4 of Legislative decree No. 27 of 19 Jan 1940. Published in Official Gazette issue 3763 of 9 Mar 1940. No repeal recorded in our sources.

المادة 4

مادة 4: عدلت الفقرة الاولى من المادة الثامنة عشرة من القرار 2605 الآنف الذكر على الوجه التالي: "يعاقب بجزاء نقدي من عشر ليرات الى مائة ليرة لبنانية كل تاجر او مدير او عضو مجلس ادارة شركة لا يلتمس في المهلة المعينة تدوين ما يجب تدوينه"

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 27 تاريخ 19/01/1940 https://lebaneselegislation.com/decree/187960/article/4/