المادة 4
مادة 4: عدلت الفقرة الاولى من المادة الثامنة عشرة من القرار 2605 الآنف الذكر على الوجه التالي: "يعاقب بجزاء نقدي من عشر ليرات الى مائة ليرة لبنانية كل تاجر او مدير او عضو مجلس ادارة شركة لا يلتمس في المهلة المعينة تدوين ما يجب تدوينه"
مرسوم إشتراعى رقم 27 تاريخ 19/01/1940 No repeal recorded
Article 4 of Legislative decree No. 27 of 19 Jan 1940. Published in Official Gazette issue 3763 of 9 Mar 1940. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: عدلت الفقرة الاولى من المادة الثامنة عشرة من القرار 2605 الآنف الذكر على الوجه التالي: "يعاقب بجزاء نقدي من عشر ليرات الى مائة ليرة لبنانية كل تاجر او مدير او عضو مجلس ادارة شركة لا يلتمس في المهلة المعينة تدوين ما يجب تدوينه"
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 27 تاريخ 19/01/1940 https://lebaneselegislation.com/decree/187960/article/4/