المادة 4
مادة 4: عدلت الفقرة الاولى من المادة الثامنة عشرة من القرار 2605 الآنف الذكر على الوجه التالي: "يعاقب بجزاء نقدي من عشر ليرات الى مائة ليرة لبنانية كل تاجر او مدير او عضو مجلس ادارة شركة لا يلتمس في المهلة المعينة تدوين ما يجب تدوينه"
مرسوم إشتراعى رقم 27 تاريخ 19/01/1940 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 27 تاريخ 19/01/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3763 تاريخ 09/03/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: عدلت الفقرة الاولى من المادة الثامنة عشرة من القرار 2605 الآنف الذكر على الوجه التالي: "يعاقب بجزاء نقدي من عشر ليرات الى مائة ليرة لبنانية كل تاجر او مدير او عضو مجلس ادارة شركة لا يلتمس في المهلة المعينة تدوين ما يجب تدوينه"
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 27 تاريخ 19/01/1940 https://lebaneselegislation.com/decree/187960/article/4/