The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 28/03/1940 No repeal recorded

المادة 14

Article 14 of Legislative decree No. 38 of 28 Mar 1940. Published in Official Gazette issue 3769 of 30 Mar 1940. No repeal recorded in our sources.

المادة 14

فيما عدا الاحوال المفصلة في المادتين 15 و16 من هذا المرسوم الاشتراعي يلزم المدين بان يدفع الضريبة من يده الى الخزينة, ويحق له عندئذ ان يستفيد حتما من المقاصة, وذلك باستقطاع المبلغ المدفوع من الفوائد المستحقة عليه واذا كان ليس من فوائد مستحقة فمن اصل الدين وعند عدم قيام المدين بالدفع يمكن الخزينة ان تلاحق مباشرة الدائن الذي يكون قد قبض من المدين مقدار فوائده قبل ان يتثبت من تسديد الضريبة

المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 28/03/1940 https://lebaneselegislation.com/decree/187972/article/14/