Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 28/03/1940 لا إلغاء مسجل

المادة 14

المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 28/03/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3769 تاريخ 30/03/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 14

فيما عدا الاحوال المفصلة في المادتين 15 و16 من هذا المرسوم الاشتراعي يلزم المدين بان يدفع الضريبة من يده الى الخزينة, ويحق له عندئذ ان يستفيد حتما من المقاصة, وذلك باستقطاع المبلغ المدفوع من الفوائد المستحقة عليه واذا كان ليس من فوائد مستحقة فمن اصل الدين وعند عدم قيام المدين بالدفع يمكن الخزينة ان تلاحق مباشرة الدائن الذي يكون قد قبض من المدين مقدار فوائده قبل ان يتثبت من تسديد الضريبة

المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 28/03/1940 https://lebaneselegislation.com/decree/187972/article/14/