The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 28/03/1940 No repeal recorded

المادة 15

Article 15 of Legislative decree No. 38 of 28 Mar 1940. Published in Official Gazette issue 3769 of 30 Mar 1940. No repeal recorded in our sources.

المادة 15

اذا كان الدائن يتعاطى مهنة الصيرفة واذا كان مقيما في لبنان فانه ملزم بان يدفع من يده الى الخزينة الضريبة المتوجبة على الفوائد التي يكون قد استوفاها فعلا. وتعين بقرار من امين سر الدولة ينشر في الجريدة الرسمية اسماء المصارف والصيارف الملزمين بذلك

المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 28/03/1940 https://lebaneselegislation.com/decree/187972/article/15/