Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 28/03/1940 لا إلغاء مسجل

المادة 15

المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 28/03/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3769 تاريخ 30/03/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 15

اذا كان الدائن يتعاطى مهنة الصيرفة واذا كان مقيما في لبنان فانه ملزم بان يدفع من يده الى الخزينة الضريبة المتوجبة على الفوائد التي يكون قد استوفاها فعلا. وتعين بقرار من امين سر الدولة ينشر في الجريدة الرسمية اسماء المصارف والصيارف الملزمين بذلك

المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 28/03/1940 https://lebaneselegislation.com/decree/187972/article/15/