The whole text

مرسوم رقم 417 تاريخ 24/05/1940 No repeal recorded

المادة 10

Article 10 of Decree No. 417 of 24 May 1940. Published in Official Gazette issue 3786 of 29 May 1940. No repeal recorded in our sources.

المادة 10

مادة 10: اذا كان المبلغ الذي يخصص سواء الى صندوق التوزيع او الى بلديتي طرابلس يزيد عن المبالغ التي تجنيها الخزينة من الرسوم المشتركة يدفع الفرق الى الخزينة من قبل بلدية بيروت التي تحسمه من حاصل رسوم الاستهلاك على المواد الملتهبة وعلى عكس ذلك اذا كان هذا المبلغ يقل عنها فان الخزينة تدفع الفرق الى بلدية بيروت ليقيد في موجودات حساب كتلة الاموال التي يملكها صندوق التجهيز البلدي كل دفعة للبلديات يجب ان تجري حتما بواسطة الخزينة

المادة 10 من مرسوم رقم 417 تاريخ 24/05/1940 https://lebaneselegislation.com/decree/188003/article/10/