Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 417 تاريخ 24/05/1940 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من مرسوم رقم 417 تاريخ 24/05/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3786 تاريخ 29/05/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

مادة 10: اذا كان المبلغ الذي يخصص سواء الى صندوق التوزيع او الى بلديتي طرابلس يزيد عن المبالغ التي تجنيها الخزينة من الرسوم المشتركة يدفع الفرق الى الخزينة من قبل بلدية بيروت التي تحسمه من حاصل رسوم الاستهلاك على المواد الملتهبة وعلى عكس ذلك اذا كان هذا المبلغ يقل عنها فان الخزينة تدفع الفرق الى بلدية بيروت ليقيد في موجودات حساب كتلة الاموال التي يملكها صندوق التجهيز البلدي كل دفعة للبلديات يجب ان تجري حتما بواسطة الخزينة

المادة 10 من مرسوم رقم 417 تاريخ 24/05/1940 https://lebaneselegislation.com/decree/188003/article/10/