All legislation

مرسوم Decree No. 91 29/07/1999

Unofficial English title

Establishing an association named: "Ain Baal Charitable Social Cultural Association", headquartered in Ain Baal, Tyre District

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: "جمعية عين بعال الخيرية الاجتماعية الثقافية" مركزها: عين بعال - قضاء صور

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 91 of 29 Jul 1999. Published in Official Gazette issue 38 of 5 Aug 1999. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
91
Date
29/07/1999
Official Gazette
Issue 38, 05/08/1999, p. 2362-2363
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 91 تاريخ 29/07/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية عين بعال الخيرية الاجتماعية الثقافية" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برقم 4385/2 تاريخ 30/09/1998,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية عين بعال الخيرية الاجتماعية الثقافية». مركزها: عين بعال ـ الطريق العام ـ ملك بسما ـ قضاء صور. غايتها: 1 ـ الاهتمام بتطوير وتعزيز الثقافة والتعليم المهني والتقني في البلدة. 2 ـ تقديم المساعدات المادية والمنح المدرسية لأبناء البلدة لرفع مستواهم الثقافي والاجتماعي. 3 ـ تنسيق العمل والتعاون مع باقي الجمعيات التي تقوم بنشاطات مماثلة لنشاط الجمعية في البلدة. 4 ـ تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والمساعدات الطبية لأبناء البلدة. 5 ـ التعاون مع الجهات الرسمية والجمعيات المعنية للمحافظة على البيئة وبتشجير مداخل البلدة وطرقاتها. المؤسسون السادة: جميل نجيب بسما محمد موس عنتر سميح علي سكيكي محمد إبراهيم بسما علي مصطفى مكنا عزت محمد بسما علي محمد معنا علي موس بسما إبراهيم حسن بسما ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جميل بسما.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 29 تموز 1999 وزير الداخلية ميشال المر

بيروت، في 29 تموز 1999 وزير الداخلية ميشال المر

Related

More from the same year.

1999