المادة 14
مادة 14: اذا كانت الدعوى مقامة بموجب سند مشترك, فلا يحق للقاضي البدائي المعاون ان ينظر بالدعوى اذا كانت قيمة هذا السند تجاوز الفي ليرة
مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded
Article 14 of Legislative decree No. 121 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 38 of 13 Jul 1959. No repeal recorded in our sources.
مادة 14: اذا كانت الدعوى مقامة بموجب سند مشترك, فلا يحق للقاضي البدائي المعاون ان ينظر بالدعوى اذا كانت قيمة هذا السند تجاوز الفي ليرة
المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/188213/article/14/