المادة 14
مادة 14: اذا كانت الدعوى مقامة بموجب سند مشترك, فلا يحق للقاضي البدائي المعاون ان ينظر بالدعوى اذا كانت قيمة هذا السند تجاوز الفي ليرة
مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 13/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 14: اذا كانت الدعوى مقامة بموجب سند مشترك, فلا يحق للقاضي البدائي المعاون ان ينظر بالدعوى اذا كانت قيمة هذا السند تجاوز الفي ليرة
المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/188213/article/14/