The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded

المادة 15

Article 15 of Legislative decree No. 121 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 38 of 13 Jul 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 15

مادة 15: ينظر القضاة البدائيون المعاونون في جميع دعاوى المقابلة ودعاوى المقاصة على ان لا تجاوز قيمتها الفي ليرة. اما اذا زادت قيمة دعوى المقابلة او المقاصة عن الالفي ليرة فتصبح الدعوى بكاملها من صلاحية القاضي البدائي

المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/188213/article/15/