The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded

المادة 18

Article 18 of Legislative decree No. 121 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 38 of 13 Jul 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 18

مادة 18: تكون احكام القضاة البدائيين والقضاة البدائيين المعاونين مبرمة في المخالفات ما لم يقض بالحبس او بالمصادرة او بغيرها من العقوبات الاضافية او بالتدابير الاحترازية او بتعويضات شخصية تجاوز قيمتها خمسمئة ليرة حتى ولو كانت المخالفات خاضعة للاصول الموجزة. وتكون احكامهم قابلة الاستئناف اذا فصلت بدفع يتعلق بالصلاحية او بسقوط الحق العام

المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/188213/article/18/