Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 18

المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 13/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 18

مادة 18: تكون احكام القضاة البدائيين والقضاة البدائيين المعاونين مبرمة في المخالفات ما لم يقض بالحبس او بالمصادرة او بغيرها من العقوبات الاضافية او بالتدابير الاحترازية او بتعويضات شخصية تجاوز قيمتها خمسمئة ليرة حتى ولو كانت المخالفات خاضعة للاصول الموجزة. وتكون احكامهم قابلة الاستئناف اذا فصلت بدفع يتعلق بالصلاحية او بسقوط الحق العام

المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/188213/article/18/