The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded

المادة 36

Article 36 of Legislative decree No. 121 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 38 of 13 Jul 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 36

مادة 36: تتألف محكمة التمييز من ثلاث غرف مدنية وغرفة جزائية توزع الاعمال بين الغرف المدنية بقرار من الرئيس الاول يمكن ان يحول من غرفة الى اخرى قسم من الدعاوى المدنية والجزائية بقرار من الرئيس الاول يرأس الرئيس الاول الغرفة المدنية الاولى ويحق له ان يرأس اية غرفة من الغرف المدنية والجزائية

المادة 36 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/188213/article/36/