Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 36

المادة 36 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 13/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 36

مادة 36: تتألف محكمة التمييز من ثلاث غرف مدنية وغرفة جزائية توزع الاعمال بين الغرف المدنية بقرار من الرئيس الاول يمكن ان يحول من غرفة الى اخرى قسم من الدعاوى المدنية والجزائية بقرار من الرئيس الاول يرأس الرئيس الاول الغرفة المدنية الاولى ويحق له ان يرأس اية غرفة من الغرف المدنية والجزائية

المادة 36 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/188213/article/36/