The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded

المادة 39

Article 39 of Legislative decree No. 121 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 38 of 13 Jul 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 39

مادة 39: تنظر الغرفة المدنية في القضايا الاتية: 1- طلبات نقض الاحكام الصادرة في المواد المدنية والتجارية عن محاكم الاستئناف . 2- الشكوى من الحكام 3- طلبات نقل الدعوى للارتياب المشروع او للمحافظة على الامن 4- طلبات تعيين المرجع عند حدوث اختلاف ايجابي او سلبي على الصلاحية: آ- بين محكمتين عدليتين ب - بين محكمة عدلية ومحكمة شرعية او مذهبية ج- بين محكمة شرعية ومحكمة مذهبية د- بين محكمتين مذهبيتين او شرعيتين مختلفتين ه- بين محكمة عسكرية ومحكمة عدلية 5- الاعتراض على صلاحية محكمة مذهبية او شرعية لاصدار الحكم وعلى قابليته للتنفيذ بسبب مخالفته صيغا جوهرية تتعلق بالانتظام العام ويخضع الاعتراض للاصول المتبعة لدى محكمة التمييز

المادة 39 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/188213/article/39/