Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 39

المادة 39 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 13/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 39

مادة 39: تنظر الغرفة المدنية في القضايا الاتية: 1- طلبات نقض الاحكام الصادرة في المواد المدنية والتجارية عن محاكم الاستئناف . 2- الشكوى من الحكام 3- طلبات نقل الدعوى للارتياب المشروع او للمحافظة على الامن 4- طلبات تعيين المرجع عند حدوث اختلاف ايجابي او سلبي على الصلاحية: آ- بين محكمتين عدليتين ب - بين محكمة عدلية ومحكمة شرعية او مذهبية ج- بين محكمة شرعية ومحكمة مذهبية د- بين محكمتين مذهبيتين او شرعيتين مختلفتين ه- بين محكمة عسكرية ومحكمة عدلية 5- الاعتراض على صلاحية محكمة مذهبية او شرعية لاصدار الحكم وعلى قابليته للتنفيذ بسبب مخالفته صيغا جوهرية تتعلق بالانتظام العام ويخضع الاعتراض للاصول المتبعة لدى محكمة التمييز

المادة 39 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/188213/article/39/