All legislation

مرسوم Decree No. 2641 08/09/1992

Unofficial English title

Amending the rates of school fees and additional amounts in the free private school

Official title, in Arabic تعديل نسب معدلات الرسوم المدرسية والمبالغ الاضافية فيالمدرسة الخاصة المجانية.

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 2641 of 8 Sep 1992. Published in Official Gazette issue 38 of 17 Sep 1992. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
2641
Date
08/09/1992
Official Gazette
Issue 38, 17/09/1992, p. 870
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 7697 تاريخ 22/12/1995 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2641 تاريخ 08/09/1992
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون 15 حزيران 1956 وتعديلاته (تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة), لا سيما القانون الرقم 32/65 الصادر بتاريخ 11 حزيران 1965 ,

بناء على المرسوم رقم 1439 تاريخ 24 حزيران 1978 وتعديلاته (تحديد مقدار الزيادة في مساهمة الدولة عن كل تلميذ في المدارس الخاصة المجانية وفي الرسوم التي يجاز لهذه المدارس استيفؤها من ذوي التلامذة), لا سيما المرسوم رقم 136 تاريخ 7/8/1989 ,

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة ,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 59/92 تاريخ 10/3/92),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/4/1992 ,

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 7697 / 1995 )

حدد المبلغ الاقصى للرسوم المدرسية التي تفرضها او

تتقاضاها المدرسة الخاصة المجانية عن التلميذ في

السنة الدراسية بنسبة مئة وخمسين بالمئة (150%) من

قيمة الحد الادنى للاجور في القطاع العام, المعمول به

في اول تشرين الاول من السنة المذكورة, على ان لا

يتجاوز المعدل العام لهذه الرسوم, بالنسبة الى مجموع

التلامذة, خلال السنة الدراسية, مئة وثلاثين بالمئة

(130%).

المادة 2

حدد المبلغ الاقصى لما هو مسموح بتقاضيه سنويا عن التلميذ مقابل نفقات الطبابة المدرسية والتأمين بنسبة عشرة بالمئة (10%) من قيمة الحد الادنى للاجور المذكور.

اما بالنسبة للتدفئة فيحدد المبلغ الاقصى لما هو مسموح بتقاضيه سنويا عن التلميذ بما يوازي ثمن عشرين ليترا من المازوت في اول تشرين الاول من السنة حسب التسعيرة الرسمية, ولا يفرض بدل التدفئة الا في المدارس الواقعة على ارتفاع ثلاثماية متر (300م) وما فوق عن سطح البحر.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به خلال السنة الدراسية 1991-1992 وما بعدها.

بيروت في 08/09/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: زكي مزبودي وزير المالية الامضاء: اسعد دياب

Related

More from the same year.

1992