The whole text

مرسوم رقم 10231 تاريخ 13/09/1955 No repeal recorded

المادة 58

Article 58 of Decree No. 10231 of 13 Sep 1955. Published in Official Gazette issue 38 of 21 Sep 1955. No repeal recorded in our sources.

المادة 58

مادة 58: لا يجوز قبض اموال المصلحة الا من قبل امين الصندوق او الموظفين المكلفين بذلك رسميا, كما انه لا يجوز قبض اي مبلغ ما لم يعط به ايصال اصولي. ولا يحق لامين الصندوق ان يبقى في صندوقه مبلغا يتجاوز الف ليرة لبنانية وكل ما زاد على هذا المبلغ من اموال المصلحة يتحتم عليه ايداعه في بنك سوريا ولبنان. وكل امر بسحب مبلغ او بدفع شك يؤدي البنك قيمته عند الاطلاع سواء كان بقيمة جميع المبالغ المودعة تحت يده او بقيمة بعضها ويجب ان يوقعه مدير ورئيس محاسبة المصلحة معا.

المادة 58 من مرسوم رقم 10231 تاريخ 13/09/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/188419/article/58/