Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 10231 تاريخ 13/09/1955 لا إلغاء مسجل

المادة 58

المادة 58 من مرسوم رقم 10231 تاريخ 13/09/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 21/09/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 58

مادة 58: لا يجوز قبض اموال المصلحة الا من قبل امين الصندوق او الموظفين المكلفين بذلك رسميا, كما انه لا يجوز قبض اي مبلغ ما لم يعط به ايصال اصولي. ولا يحق لامين الصندوق ان يبقى في صندوقه مبلغا يتجاوز الف ليرة لبنانية وكل ما زاد على هذا المبلغ من اموال المصلحة يتحتم عليه ايداعه في بنك سوريا ولبنان. وكل امر بسحب مبلغ او بدفع شك يؤدي البنك قيمته عند الاطلاع سواء كان بقيمة جميع المبالغ المودعة تحت يده او بقيمة بعضها ويجب ان يوقعه مدير ورئيس محاسبة المصلحة معا.

المادة 58 من مرسوم رقم 10231 تاريخ 13/09/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/188419/article/58/