The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 75 تاريخ 09/09/1983 No repeal recorded

المادة 23

Article 23 of Legislative decree No. 75 of 9 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 38 of 22 Sep 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 23

كل مخالفة لاحكام المادتين الثامنة والسابعة عشرة من هذا المرسوم الاشتراعي يعاقب مرتكبها بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة او بالغرامة من الفين الى عشرة الاف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين بالاضافة الى اقفال المختبر بصورة نهائية.

وعند التكرار تضاعف هذه العقوبات .

وعلى وزير الصحة العامة, بقرار منه, ان يقفل المختبر بصورة مؤقتة بانتظار صدور قرار المحكمة بهذا الشأن.

المادة 23 من مرسوم إشتراعى رقم 75 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/188435/article/23/