Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 75 تاريخ 09/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 23

المادة 23 من مرسوم إشتراعى رقم 75 تاريخ 09/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 22/09/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 23

كل مخالفة لاحكام المادتين الثامنة والسابعة عشرة من هذا المرسوم الاشتراعي يعاقب مرتكبها بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة او بالغرامة من الفين الى عشرة الاف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين بالاضافة الى اقفال المختبر بصورة نهائية.

وعند التكرار تضاعف هذه العقوبات .

وعلى وزير الصحة العامة, بقرار منه, ان يقفل المختبر بصورة مؤقتة بانتظار صدور قرار المحكمة بهذا الشأن.

المادة 23 من مرسوم إشتراعى رقم 75 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/188435/article/23/