The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 75 تاريخ 09/09/1983 No repeal recorded

المادة 22

Article 22 of Legislative decree No. 75 of 9 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 38 of 22 Sep 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 22

يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات او بالغرامة من خمسة الاف الى خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين كل من يفتح او يدير مختبرا طبيا دون ان تتوافر فيه الشروط القانونية ويقفل المختبر بصورة نهائية.

وعلى وزير الصحة العامة, بقرار منه, دون ابطاء ان يقفل المختبر بصورة مؤقتة بانتظار صدور قرار المحكمة بهذا الشأن.

المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 75 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/188435/article/22/