المادة 26
كل من يفتح معهدا او مدرسة خلافا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي, وكل من يمارس بطريقة غير مشروعة احدى المهن المخبرية او يحمل لقب العاملين فيها وفقا للتصنيف السابق تطبق بحقه العقوبات المنصوص عنها في قانون العقوبات اللبناني.
مرسوم إشتراعى رقم 76 تاريخ 09/09/1983 No repeal recorded
Article 26 of Legislative decree No. 76 of 9 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 38 of 22 Sep 1983. No repeal recorded in our sources.
كل من يفتح معهدا او مدرسة خلافا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي, وكل من يمارس بطريقة غير مشروعة احدى المهن المخبرية او يحمل لقب العاملين فيها وفقا للتصنيف السابق تطبق بحقه العقوبات المنصوص عنها في قانون العقوبات اللبناني.
المادة 26 من مرسوم إشتراعى رقم 76 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/188439/article/26/