المادة 26
كل من يفتح معهدا او مدرسة خلافا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي, وكل من يمارس بطريقة غير مشروعة احدى المهن المخبرية او يحمل لقب العاملين فيها وفقا للتصنيف السابق تطبق بحقه العقوبات المنصوص عنها في قانون العقوبات اللبناني.
مرسوم إشتراعى رقم 76 تاريخ 09/09/1983 لا إلغاء مسجل
المادة 26 من مرسوم إشتراعى رقم 76 تاريخ 09/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 22/09/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
كل من يفتح معهدا او مدرسة خلافا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي, وكل من يمارس بطريقة غير مشروعة احدى المهن المخبرية او يحمل لقب العاملين فيها وفقا للتصنيف السابق تطبق بحقه العقوبات المنصوص عنها في قانون العقوبات اللبناني.
المادة 26 من مرسوم إشتراعى رقم 76 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/188439/article/26/