The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 73 تاريخ 09/09/1983 No repeal recorded

المادة 28

Article 28 of Legislative decree No. 73 of 9 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 38 of 22 Sep 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 28

اذا بيعت المواد والسلع والحاصلات باكثر من الحدود القصوى المعينة لاسعارها او لنسب الارباح في بيعها, واذا استوفيت اجور الخدمات بتجاوز الحدود القصوى المعينة لها, ينبغي على منظم محضر ضبط المخالفة ان يعمل على اعادة الزيادة التي استوفيت بصورة غير مشروعة الى صاحب العلاقة, وان يذكر ذلك في الضبط, واذا رفض المخالف يذكر رفضه بصورة خاصة, ويعتبر هذا الرفض من الاسباب المشددة للعقوبة.

المادة 28 من مرسوم إشتراعى رقم 73 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/188442/article/28/