Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 73 تاريخ 09/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 28

المادة 28 من مرسوم إشتراعى رقم 73 تاريخ 09/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 22/09/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 28

اذا بيعت المواد والسلع والحاصلات باكثر من الحدود القصوى المعينة لاسعارها او لنسب الارباح في بيعها, واذا استوفيت اجور الخدمات بتجاوز الحدود القصوى المعينة لها, ينبغي على منظم محضر ضبط المخالفة ان يعمل على اعادة الزيادة التي استوفيت بصورة غير مشروعة الى صاحب العلاقة, وان يذكر ذلك في الضبط, واذا رفض المخالف يذكر رفضه بصورة خاصة, ويعتبر هذا الرفض من الاسباب المشددة للعقوبة.

المادة 28 من مرسوم إشتراعى رقم 73 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/188442/article/28/