المادة 10
اذا عين وكلاء للتفليسة فلا يجوز لهم ان يعملوا الا متحدين على انه يحق للقاضي المشرف ان يوزع الاعمال بينهم بقرار منه وفي هذه الحالة يكون كل منهم مسؤولا عن الاعمال التي يقوم بها بالانفراد.
نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي No repeal recorded
Article 10 of Legislative decree No. 65 of 9 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 38 of 22 Sep 1983. No repeal recorded in our sources.
اذا عين وكلاء للتفليسة فلا يجوز لهم ان يعملوا الا متحدين على انه يحق للقاضي المشرف ان يوزع الاعمال بينهم بقرار منه وفي هذه الحالة يكون كل منهم مسؤولا عن الاعمال التي يقوم بها بالانفراد.
المادة 10 من نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي https://lebaneselegislation.com/decree/188443/article/10/