المادة 10
اذا عين وكلاء للتفليسة فلا يجوز لهم ان يعملوا الا متحدين على انه يحق للقاضي المشرف ان يوزع الاعمال بينهم بقرار منه وفي هذه الحالة يكون كل منهم مسؤولا عن الاعمال التي يقوم بها بالانفراد.
نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي لا إلغاء مسجل
المادة 10 من نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي. مرسوم إشتراعى رقم 65 تاريخ 09/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 22/09/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اذا عين وكلاء للتفليسة فلا يجوز لهم ان يعملوا الا متحدين على انه يحق للقاضي المشرف ان يوزع الاعمال بينهم بقرار منه وفي هذه الحالة يكون كل منهم مسؤولا عن الاعمال التي يقوم بها بالانفراد.
المادة 10 من نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي https://lebaneselegislation.com/decree/188443/article/10/