Read this page in English
النص الكامل

نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي. مرسوم إشتراعى رقم 65 تاريخ 09/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 22/09/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

اذا عين وكلاء للتفليسة فلا يجوز لهم ان يعملوا الا متحدين على انه يحق للقاضي المشرف ان يوزع الاعمال بينهم بقرار منه وفي هذه الحالة يكون كل منهم مسؤولا عن الاعمال التي يقوم بها بالانفراد.

المادة 10 من نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي https://lebaneselegislation.com/decree/188443/article/10/