The whole text

نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي No repeal recorded

المادة 25

Article 25 of Legislative decree No. 65 of 9 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 38 of 22 Sep 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 25

لوكيل التفليسة او المراقب ان يستوفي جميع النفقات التي اقتضتها ادارة الافلاس اما اتعابها فتعينها المحكمة مبدئيا وفقا للتعرفة التالية:

- 500 ل. ل. عن التفليسة او المصالحة التي تبلغ فيها قيمة الموجودات المقبوضة لحساب المدين اقل من 5000 ل. ل.

- 6 الى 10 في المئة اذا كانت قيمة المحصل المقبوض من 5000 الى 25000 ل. ل.

- 4 الى 8 في المئة اذا كانت قيمة المحصل المقبوض من 25000 الى 50000 ل. ل.

- 3 الى 6 في المئة اذا كانت قيمة المحصل المقبوض من 50000 الى 250000 ل. ل.

- 2 الى 4 في المئة اذا كانت قيمة المحصل المقبوض تتجاوز 250000 ل. ل.

يعطى نصف هذه الاتعاب عندما تنتهي التفليسة او المصالحة دون ان تصفى موجودات المدين تصفية تامة.

يعطى نصف هذه الاتعاب عن المبالغ التي تقبض في اثناء مواصلة الاستثمار لمصلحة جماعة الدائنين.

المادة 25 من نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي https://lebaneselegislation.com/decree/188443/article/25/