The whole text

نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي No repeal recorded

المادة 5

Article 5 of Legislative decree No. 65 of 9 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 38 of 22 Sep 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 5

يستحق الخبير اجرا تقدره المحكمة او الهيئة القضائية التي عينته بالاستناد الى الاعمال التي قام بها وصعوبة واهمية المهمة الموكولة اليه والوقت الذي استغرقه انفاذها والنتيجة التي توصل اليها. ويجب ان يكون قرار تحديد الاجر معللا.

ويستحق الخبير علاوة على اجره ما اقتضاه انفاذ المهمة من نفقات ضرورية.

ولا يعتد بالنفقات التي تدفع لمن عاونه في القيام باعمال كان عليه ان يقوم بها الا اذا اقتضى تنفيذ المهمة معلومات فنية لا تتوافر في شخص الخبير شرط ان يسبق الاستعانة ترخيص من المحكمة.

المادة 5 من نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي https://lebaneselegislation.com/decree/188443/article/5/