Read this page in English
النص الكامل

نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي. مرسوم إشتراعى رقم 65 تاريخ 09/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 22/09/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

يستحق الخبير اجرا تقدره المحكمة او الهيئة القضائية التي عينته بالاستناد الى الاعمال التي قام بها وصعوبة واهمية المهمة الموكولة اليه والوقت الذي استغرقه انفاذها والنتيجة التي توصل اليها. ويجب ان يكون قرار تحديد الاجر معللا.

ويستحق الخبير علاوة على اجره ما اقتضاه انفاذ المهمة من نفقات ضرورية.

ولا يعتد بالنفقات التي تدفع لمن عاونه في القيام باعمال كان عليه ان يقوم بها الا اذا اقتضى تنفيذ المهمة معلومات فنية لا تتوافر في شخص الخبير شرط ان يسبق الاستعانة ترخيص من المحكمة.

المادة 5 من نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي https://lebaneselegislation.com/decree/188443/article/5/