المادة 4
يصدق طلب اصحاب العقارات من قبل كاتب العدل للتثبت من صحة التواقيع ويقدم الى المديرية العامة للتنظيم المدني التي تبلغ نسخة عنه الى البلدية المعنية, او الى المحافظ او القائمقام المختص في القرى التي لا يوجد فيها بلديات لاخذ العلم.
مرسوم إشتراعى رقم 70 تاريخ 09/09/1983 No repeal recorded
Article 4 of Legislative decree No. 70 of 9 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 38 of 22 Sep 1983. No repeal recorded in our sources.
يصدق طلب اصحاب العقارات من قبل كاتب العدل للتثبت من صحة التواقيع ويقدم الى المديرية العامة للتنظيم المدني التي تبلغ نسخة عنه الى البلدية المعنية, او الى المحافظ او القائمقام المختص في القرى التي لا يوجد فيها بلديات لاخذ العلم.
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 70 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/188446/article/4/