المادة 4
يصدق طلب اصحاب العقارات من قبل كاتب العدل للتثبت من صحة التواقيع ويقدم الى المديرية العامة للتنظيم المدني التي تبلغ نسخة عنه الى البلدية المعنية, او الى المحافظ او القائمقام المختص في القرى التي لا يوجد فيها بلديات لاخذ العلم.
مرسوم إشتراعى رقم 70 تاريخ 09/09/1983 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 70 تاريخ 09/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 22/09/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يصدق طلب اصحاب العقارات من قبل كاتب العدل للتثبت من صحة التواقيع ويقدم الى المديرية العامة للتنظيم المدني التي تبلغ نسخة عنه الى البلدية المعنية, او الى المحافظ او القائمقام المختص في القرى التي لا يوجد فيها بلديات لاخذ العلم.
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 70 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/188446/article/4/