المادة 2
يتقاضى المدير العام للتعليم المهني والتقني واعضاء لجنة التنسيق العليا ومقررها تعويضا مقطوعا عن كل جلسة عمل مقداره ستون الف ليرة لبنانية, على ان لا يزيد عدد الجلسات في الشهر الواحد عن ست جلسات.
مرسوم رقم 3666 تاريخ 18/08/2000 No repeal recorded
Article 2 of Decree No. 3666 of 18 Aug 2000. Published in Official Gazette issue 38 of 24 Aug 2000. No repeal recorded in our sources.
يتقاضى المدير العام للتعليم المهني والتقني واعضاء لجنة التنسيق العليا ومقررها تعويضا مقطوعا عن كل جلسة عمل مقداره ستون الف ليرة لبنانية, على ان لا يزيد عدد الجلسات في الشهر الواحد عن ست جلسات.
المادة 2 من مرسوم رقم 3666 تاريخ 18/08/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/188492/article/2/