المادة 2
يتقاضى المدير العام للتعليم المهني والتقني واعضاء لجنة التنسيق العليا ومقررها تعويضا مقطوعا عن كل جلسة عمل مقداره ستون الف ليرة لبنانية, على ان لا يزيد عدد الجلسات في الشهر الواحد عن ست جلسات.
مرسوم رقم 3666 تاريخ 18/08/2000 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 3666 تاريخ 18/08/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 24/08/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يتقاضى المدير العام للتعليم المهني والتقني واعضاء لجنة التنسيق العليا ومقررها تعويضا مقطوعا عن كل جلسة عمل مقداره ستون الف ليرة لبنانية, على ان لا يزيد عدد الجلسات في الشهر الواحد عن ست جلسات.
المادة 2 من مرسوم رقم 3666 تاريخ 18/08/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/188492/article/2/