المادة 1
مادة 1: يمكن منح صفة الضابطة العدلية لمفتشي التحري بموجب قرار اسمي يصدره امين سر الدولة
مرسوم إشتراعى رقم 57 تاريخ 12/07/1940 No repeal recorded
Article 1 of Legislative decree No. 57 of 12 Jul 1940. Published in Official Gazette issue 3804 of 31 Jul 1940. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: يمكن منح صفة الضابطة العدلية لمفتشي التحري بموجب قرار اسمي يصدره امين سر الدولة
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 57 تاريخ 12/07/1940 https://lebaneselegislation.com/decree/188552/article/1/