المادة 1
مادة 1: يمكن منح صفة الضابطة العدلية لمفتشي التحري بموجب قرار اسمي يصدره امين سر الدولة
مرسوم إشتراعى رقم 57 تاريخ 12/07/1940 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 57 تاريخ 12/07/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3804 تاريخ 31/07/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يمكن منح صفة الضابطة العدلية لمفتشي التحري بموجب قرار اسمي يصدره امين سر الدولة
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 57 تاريخ 12/07/1940 https://lebaneselegislation.com/decree/188552/article/1/