المادة 3
مادة 3: في جميع الاحوال التي يدري فيها الطرفان بحكم او بافعال سابقة لهذا المرسوم من شأنها فتح السبيل لاعادة المحاكمة, فان المهل المحددة لتقديم الطلب تسري اعتبارا من تاريخ نشره
مرسوم إشتراعى رقم 58 تاريخ 31/07/1940 No repeal recorded
Article 3 of Legislative decree No. 58 of 31 Jul 1940. Published in Official Gazette issue 3810 of 21 Aug 1940. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: في جميع الاحوال التي يدري فيها الطرفان بحكم او بافعال سابقة لهذا المرسوم من شأنها فتح السبيل لاعادة المحاكمة, فان المهل المحددة لتقديم الطلب تسري اعتبارا من تاريخ نشره
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 58 تاريخ 31/07/1940 https://lebaneselegislation.com/decree/188580/article/3/